حتى تخطأ بعض المحدثين الى الحكم بالجواز بمجرد الرضا وان لم يقع بالألفاظ ، وظاهر هذا القائل الرجوع الى ما ذكره من الوجه الأول وهو مردود بما قلناه والله العالم.
الثاني والثالث ـ الجنس والوصف والمراد بالجنس هنا اللفظ الدال على الحقيقة النوعية ، كالحنطة والشعير ونحوهما ، والوصف هو الفارق بين أصناف ذلك النوع ، فلو أخل بهما أو بأحدهما بطل العقد ، والوجه في ذلك ـ مضافا الى الاخبار الاتية ـ لزوم الغرر المنفي لو لم يذكر ويشير الى ذلك جملة من الاخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن عمار (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض».
وما رواه في الكافي عن جميل بن دراج (٢) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض».
وفي موثقة سماعة (٣) قال : «وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم فقال : لا بأس به».
وفي صحيحة زرارة (٤) المروية في الفقيه والتهذيب عن الباقر عليهالسلام قال : «لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه». وفي حسنة زرارة (٥) وصحيحة المروية في الكافي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها».
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السلف الرقم ٨.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ التهذيب ج ٧ ص ٤١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٢٢٠.