وفي موثقة لزرارة (١) أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بالسلم في في الحيوان إذا سميت سنا معلوما».
وفي موثقة سماعة (٢) المروية في الكافي قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان قال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به».
وقول ابى عبد الله عليهالسلام في رواية ابن الحجاج الكرخي (٣) «ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه».
وفي صحيحة الحلبي (٤) «قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم الحديث». الى غير ذلك من الاخبار المتفرقة الاتى إنشاء الله تعالى جملة منها.
والضابط في الوصف أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله عادة فإنه يجب ذكره ، قالوا : والمرجع في هذه الأوصاف إلى العرف ، فإنه ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه وحظ الفقيه فيها البيان الإجمالي ، ثم انه متى وصفه فلا يبالغ في الوصف ويستقصي فيه ، إذ ربما تعذر وجوده ، فيبطل السلم ، بل ينبغي الاقتصار على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في ذلك المعين ، فان استقصى ذلك ووجد الموصوف صح السلم ، والا بطل كما ذكرناه.
قالوا : ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره ، إذ ما من فرد جيد الا ويمكن أن يكون فرد أجود منه فلا يتحقق حينئذ كون المدفوع من أفراد الحق ، وكذا لو شرط الأردى لعين ما تقدم ، وقيل هنا بإمكان التخلص من ذلك بأن الأردى وان لم يمكن الوقوف عليه لما عرفت من انه لا فرد كذلك الا ويمكن أن يكون فوقه ما هو أردى
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٢١ عن عبيد بن زرارة.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٣١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢٢١.