التأكيد» كما هو مشهور في كلامهم ، وبالجملة فالمسألة لما عرفت محل اشكال والله العالم.
بقي الكلام هنا في شيئين : أحدهما ـ في تعيين محل الخلاف في المسألة ، وان شرطية القبض هل هي في الصحة ، أو اللزوم؟ قد اضطرب في ذلك كلامهم ، فظاهر جملة منهم أن محل الخلاف نفيا وإثباتا انما هو في كونه شرطا في الصحة ، فالقائل بشرطيته يحكم بكون الرهن بدونه باطلا ، والقائل بكونه شرطا في اللزوم يحكم بالجواز.
فممن ظاهره الأول العلامة في الإرشاد والقواعد ، والشهيد في نكت الإرشاد والمحقق الثاني في شرح القواعد ، والشهيد في الدروس ، وفرع عليه فروعا كثيرة
قال في كتاب نكت الإرشاد بعد قول المصنف ـ ولا يفتقر الى القبض : هذا قول الشيخ في الخلاف الى أن قال : وذهب الشيخ في النهاية ـ وموضع من المبسوط ـ الى أن القبض شرط في صحته ، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد الى آخره وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه.
وممن ظاهره الثاني العلامة في التذكرة حيث قال : اختلف علماؤنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أولا على قولين : الى آخره ، ثم ذكر جملة من الفروع المرتبة على ذلك.
ومنهم الشهيد الثاني في المسالك حيث قال : اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن بمعنى كونه جزء لسبب لزومه من قبل الراهن ، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتهب وعدمه ، وهو أيضا كالأول ، ظاهر فيما قلناه.
ومن هنا قال بعض المحققين : إنه يمكن أن تكون المذاهب ثلاثة ، أحدها ـ عدم اشتراط القبض بوجه ، وثانيها ـ اشتراطه في الصحة ، وثالثها اشتراطه في اللزوم فقط ، كما في الهبة ، فإنه نقل فيها في الدروس ثلاثة أقوال ، مثل ما قلناه هنا ، وان قال في شرح الشرائع ـ بعد تقرير الخلاف ـ في لزوم الرهن من جانب