وقد عرفت عدم دلالتها على موضع النزاع لان موردها الميت ، والفرق بينه وبين الحي ظاهر ، لإمكان تجدد الوفاء بالنسبة إلى الحي بإرث أو اكتساب أو زيادة قيمة في أعيان أمواله ، أو تجدد نماء أو نحو ذلك ، بخلاف الميت.
وان كان ذلك بعد موته ، فالمشهور أنه إذا وجد صاحب الدين عين متاعه فليس له أخذه الا ان يترك الميت نحوا مما عليه ، فيجوز له أخذها ، وعليه تدل صحيحة أبي ولاد المذكورة.
ونقل عن ابن الجنيد الحكم باختصاصه هنا وان لم يكن غيرها ، كما هو المشهور في الحي (١) ويدل عليه إطلاق مرسلة جميل ، الا أن يحمل إطلاقها على وجود ما يحصل به وفاء الدين سواها ، كما تقدم نقله عن الشيخ ، وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور في الموضعين ، بحمل الاخبار مطلقها على مقيدها.
تنبيهات
الأول ـ قال في المسالك : ولا فرق في الحكم المذكور في الميت بين أن يموت المديون محجورا عليه أم لا ، لان الموت بمنزلة الحجر وقيل الحكم مختص بالمحجور عليه ، وإطلاق النص يدفعه. انتهى.
أقول : لا إشعار في هذه الروايات المذكورة هنا بالحجر لا في الميت ولا في الحي ، بل قد عرفت آنفا أنه لا دليل عليه مطلقا ، ومقتضى كلامهم أنه في الحي لا بد
__________________
(١) بمعنى انه يشترط في الاختصاص بالعين كونه حيا ولو لم يكن سواها ، بخلاف صورة الموت ، فإنه لا يختص الا أن يكون هناك وفاء فإن الحكمة في ذلك ظاهرة ، لان الميت لا تبقى له ذمة ، فلا يناسب الاختصاص الا مع الوفاء ، لئلا يتضرر الغرماء ، بخلاف الحي فإن ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته ، وربما لا يضيع ، بأن يحصل بأحد الوجوه المذكورة في الأصل ـ منه رحمهالله.