مجانا فيستقر ملكه عليه ، وبين أن يرده ، فيرجع الحق إلى الذمة سليما بعد ان خرج خروجا متزلزلا.
بقي الكلام في النماء المنفصل المتجدد زمن الخيار بعد القبض وقبل الرد متى اختار الرد ، والظاهر من كلامهم أنه للقابض ، فإنه متجدد في ملكه وان كان متزلزلا ، كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار ، واما المتصل كالسمن فإنه تابع للعين.
الثاني : قالوا : إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب فان كان من غير الجنس كان يكون نحاسا والثمن فضة ، بطل العقد ، وان كان من جنسه رجع بالأرش ان اختار البيع ، وان اختار الرد كان له ذلك ، وهو لا يخلو من إجمال ، وتفصيل الكلام في ذلك بمعونة ما تقدم في باب الصرف أن يقال هنا ان العيب اما أن يكون من الجنس أو من غيره ، وعلى كل من التقديرين فاما أن يكون في جملة الثمن أو بعضه ، وعلى كل من هذه التقادير اما ان يظهر قبل التفرق أو بعده ، وعلى كل من هذه التقادير اما أن يكون الثمن معينا أو كليا.
وجملة الأقسام تنتهي إلى ستة عشر ، أحدها ان يكون العيب من غير الجنس ، ويكون في جملة الثمن بعد التفرق ، وكان معينا ولا إشكال في البطلان هنا ، لانتفاء شرط السلم ، وهو القبض قبل التفرق ، كما تقدم.
ثانيها : الصورة بحالها ولكن قبل التفرق ، والحكم هو المطالبة بالبدل قبل التفرق.
ثالثها : الصورة الأولى بحالها ولكن كان العيب في بعض الثمن ، والحكم فيها صحة البيع فيما هو من الجنس ، والبطلان في غيره.
رابعها : الصورة بحالها ولكن قبل التفرق ، والحكم فيها الصحة فيما هو من الجنس ، والمطالبة بالبدل قبل التفرق.
خامسها : العيب من غير الجنس في جملة الثمن بعد التفرق ، ولكن الثمن كلي في