مالك ، ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربع هذا رجل تائب انتهى (١).
ثم ان الظاهر ان مناقشة ابن إدريس هنا واهية ، وتخصيصه جواز الأخذ بالمضاربة وشرط نصف الربح أبعد بعيد ، فإنه لا يخفى أن المتعارف بين التجار كما هو الآن المعمول عليه بينهم فكذا في الأزمنة السابقة أن الاشتراء انما يقع في الذمة ، فالبيع صحيح بلا اشكال ، والربح للمشتري بلا خلاف ، ولكن الرجل لما قصد التوبة وندم على ما وقع منه ظن أن ما حصله من الربح بواسطة هذا المال انما هو لصاحب المال فاتى به ليطلب طيب نفسه ، وأن يحلله ويبرئ ذمته ، والامام عليهالسلام أمره بأخذ رأس المال لانه حقه في ذمته ، وان لم يجز له المطالبة به بعد الرضا باليمين ، فلما بذله الرجل واعترف به جاز له أخذه وامره بأخذ نصف الربح في مقابلة تحليله وإبراء ذمته ورضاء نفسه لا تكون ذلك حقا شرعيا ، فهو من قبيل الصلح على ذلك ، وانما خصه بالنصف إيثارا للرجل المديون من حيث توبته ، وأن الله تعالى يحبه من هذه الجهة ، فينبغي أن يسامحه له نصف الربح ، وان كان هو قد سمح بالربح ، هذا هو الظاهر من سياق الخبرين (٢) المذكورين.
ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب أنه لو أكذب نفسه وان لم يأت بالمال فإنه يجوز مطالبته ، وتحل مقاصته مما يجده الغريم من أمواله متى امتنع من التسليم ، ولم أقف فيه على نص : ومورد الروايتين المتقدمتين انما هو بذل المديون المال ، والإتيان به ، بل ربما ظهر من رواية المسئلة ـ الدالة على أنه إذا استحلفه فليس
__________________
(١) أقول : قال عليهالسلام في كتاب الفقه بعد هذا الكلام بيسير فإن أتاك الرجل بحقك بعد ما حالفته من غير ان تطالبه ، فان كنت مؤسرا أخذته فتصدقت به ، وان كنت محتاجا أخذت لنفسك ، والظاهر حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين كلامه المذكور في الأصل ـ منه رحمهالله.
(٢) هذا الأمر هنا مفهوم من سياق الكلام وان لم يقع التصريح به في الخبر الا أنه ظاهر بغير اشكال منه رحمهالله.