وقال ابن إدريس : ان كان المال دينا أو قرضا أو غصبا واشترى الغاصب في الذمة ، ونقد المغصوب فالربح كله له دون المالك ، وان اشترى بالعين المغصوبة فالصحيح بطلان البيع ، والأمتعة لأصحابها ، والأرباح والأثمان لأصحابها ، وان كان مضاربة شرط له من الربح النصف صح قول الشيخ وحمل عليه ، وخص ما ورد من الاخبار بذلك ، فان العموم قد يخص ، للدلالة ، وقال العلامة في المختلف بعد نقل القولين المذكورين : أقول : الشيخ رحمهالله لم يتعرض لبيان مستحق الربح ، وانما قال : إذا دفع الحالف المال والربح أخذ المالك المال لاستحقاقه إياه ، وأخذ نصف الربح من حيث ان الحالف أباحه الأخذ ، وكان ينبغي ان يأخذ نصفه على عادات العاملين في التجارات انتهى.
أقول : الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق والشيخ في كتابيهما عن مسمع (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه ، وأبيت أن آخذ الربح منه ، ووقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : خذ نصف الربح ، وأعطه النصف ، وحلله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين». وبمضمونه أفتى الصدوق في باب بطلان حق المدعى بالتحليف ، وان كان له بينة من كتاب الفقيه ، فقال : متى جاء الرجل الذي حلف على حق ثانيا وحمل ما عليه ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ، ويرد عليه نصف الربح ، فان هذا رجل تائب انتهى.
وما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليهالسلام ، وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ الفقيه ج ٤ ص ١٩٤.