في السلعة المبتاعة ، فإن اشترى للناس سلعة غيرها كان له أجرة على من اشترى له تلك السلعة ، لا أنه يشترى سلعة واحدة ويبيعها في عقد واحد ، لأن المشتري غير البائع ، والبائع غير المشترى ، وانما مقصود شيخنا ما نبهنا عليه فليتأمل ذلك انتهى.
واعترضه العلامة في المختلف بأنه ليس بجيد ، لأنا يجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين كالأب يبيع على ولده من ولده الأخر ، وحينئذ يستحق اجرة البيع على آمره ، وأجرة الشراء على آمره ، وقوله العقد لا يكون الا بين اثنين مسلم وهو هنا كذلك لتعدد المنتسب اليه كالأب العاقد عن ولديه. انتهى.
وهو جيد الا ان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة ـ حيث قال : المصنف وأجرة الدلال على الأمر ولو أمراه فالسابق (١) ولو أمراه بتولي الطرفين فعليهما ـ ان الذي عليهما متى أمراه بتولي الطرفين الإيجاب والقبول انما هو أجرة واحدة بالتنصيف ، حيث قال بعد قول المصنف في آخر العبارة المذكورة فعليهما : ما صورته أجرة واحدة بالتنصيف اقترنا أم تلاحقا ، ثم قال : ولو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين ، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجتمع بينهما لواحد عليه ، لانه قد عبر به من يرى جوازه ، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد ، وان أمره البائع بالبيع ، والمشترى بالشراء ، بل له أجرة واحد عليهما ، أو على أحدهما كما فصلناه انتهى. وهو ظاهر في أنه مع تولى الطرفين ليس الا أجرة واحدة بالتنصيف ، ومن الظاهر أنه لا فرق في تولى الطرفين بين الولي الشرعي كما تقدم في كلام العلامة ،
__________________
(١) أقول : قوله ولو امراه في السابق حاصل معنى هذه العبارة على ما يفهم من الشرح أنه لو أمراه يعني كل من البائع والمشترى فالأجرة على الآمر أو لا ان كان مراد كل منهما المماكسة فقط من غير تولى طرفي العقد ، وان كان مرادهما الأمر بتولي طرفي العقد فالأجرة عليهما معا بالمناصفة ، سواء أقترنا أو تلاحقا لكن بقيت هنا صورة ثالثة وهي ما لو أمراه بالمماكسة ولكن اقترنا من غير تقدم أحدهما الأخر ، وربما ظهر من فحوى كلام الشارح أنها ملحقة بالصورة الثانية وهو الأمر بالعقد منه رحمهالله.