الوجه الأول : قوله تعالى (١) «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» وهذا أحد جزئياته.
الثاني : قوله تعالى (٢) «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» دل الاستثناء على تسويغ التجارة المقترنة بالرضا ، وصورة النزاع داخل تحته.
الثالث : أنه لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيع الشيء بأضعاف قيمته ، فنقول انضمام الشرط اليه لا يغير حكمه ، لأنه شرط سائغ يجوز اشتراطه في البيع بثمن المثل ، أو في الإجارة أو غيرهما من العقود إجماعا فيجوز في صورة النزاع ، إذ الحكمة الداعية إلى شرعيته في تلك الصور موجودة هنا ، ولقولهم عليهمالسلام (٣) «المؤمنون عند شروطهم».
الرابع : اتفاق علماء الإمامية السابقين ، فإنهم قالوا لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسية ، ويشترط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل. أو يستقرض منه ، فيكون حجة ، لما ثبت من أن إجماع الإمامية حجة.
قال المفيد : لا بأس ان يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد والنسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في مبيع ، أو يقرضه مأة درهم الى أجل أو يستقرض منه.
قال : وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف ولسنا نعرف لهم حجة في الإنكار وذلك ان البيع وقع على وجه حلال ، والسلف والقرض جائزان ، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له بحال ، قال :
وقد سئل الباقر عليهالسلام عن القرض يجر النفع «فقال : خير القرض ما جر المنفعة».
الخامس : تظاهر الروايات عليه وتطابقها من غير معارض ، فيتعين العمل عليه ، روى سليمان بن محمد الديلمي (٤) عن أبيه عن رجل «كتب الى العبد
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٧٥.
(٢) سورة النساء الآية ـ ٢٩.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٦ التهذيب ج ٧ ص ٢٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٣ لكن فيه عن محمد بن سليمان الديلمي.