الصالح (عليهالسلام) : يسأله أنى أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز ما كنت تربح عليهم».
وفي الصحيح عن عبد الملك بن عتبة (١) قال : «سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس».
وعن محمد بن إسحاق بن عمار (٢) قال : «قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال الى وقت؟ قال : لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام : عنها فقال له : مثل ذلك».
ثم أطال في الاستدلال الى أن بلغ خمسة وعشرين دليلا وأوضحها ما ذكرناه. ثم نقل حجة المانعين فقال : احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب (٣) في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : قال : «سألته عن رجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح ، إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح».
وعن محمد بن قيس (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «من أقرض رجلا ورقا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ التهذيب ج ٧ ص ٥٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ التهذيب ج ٧ ص ٥٣.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الدين الرقم ـ ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين الرقم ١١.