أقول أما ما نقله عن ابن إدريس ففيه أن الذي وقفت عليه في كتابه ظاهر بل صريح في موافقة كلام الشيخ المتقدم ، حيث قال في باب بيع الغرر والمجازفة ما لفظه : ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع ، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي في الضروع في الحال أو مدة من الزمان على ما رواه أصحابنا ، وان جعل معه عرضا آخرا كان أحوط انتهى.
وأنت خبير بأن ظاهر الجميع الاتفاق على المنع من بيعه في الضروع حالا من غير ضم شيء الا أن الشيخ ومن تبعه جوزوه مع الضميمة ، سواء كان بالنسبة إلى الموجود في الضروع وقت العقد ، أو ما يتجدد في الزمان المستقبلة ، والشيخ المفيد جوز ذلك أرطالا معينة ، ولم يتعرض لبيعه مع الضميمة نفيا ولا إثباتا ، والعلامة على الجواز مع الضميمة لكن بشرط ان يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
قال في المسالك في مسألة بيع السمك في الآجام مع القصب : والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ وجماعة ، استنادا الى أخبار ضعيفة ، والذي أجازه المتأخرون أن المقصود بالبيع ان كان هو القصب ، وجعل السمك تابعا له صح البيع ، وان انعكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وهو الأقوى ، وكذا القول في كل مجهول ضم الى معلوم كالحمل واللبن في الضرع وغيرهما انتهى.
ثم ان الذي وقفت عليه من الاخبار هنا اما بالنسبة الى ما ذكره الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) فهو ما رواه في الكافي والفقيه عن أبى ولاد الحناط (١) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشترى منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك ، المأة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفى ما يشترى منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه». ورواه الشيخ في التهذيب عن أبى ولاد في الموثق مثله على اختلاف
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٢٢ ، الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ التهذيب ج ٧ ص ١٢٦.