غرر انتهى.
أقول : ما ذكره أخيرا من زيادة غرر الى غرر في الصورة المذكورة انما يتم بناء على المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم ، كما هو أحد الأقوال في المسألة وأما على ما اختاره من الجواز كما قدمنا نقله عنه فليس الا غرر واحد ، كما لا يخفى.
والرواية التي أشار إليها أخيرا هي رواية إبراهيم الكرخي (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف».
واما الاخبار التي أشار إليها وطعن فيها بأنها من طريق الآحاد فلم نقف على شيء منها سوى الرواية المذكورة ، وبالجملة فإن ما ذكره جيد على أصله الغير الأصيل ، وهذه الرواية المذكورة مما يؤيد مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه في جواز بيع الصوف على ظهور الانعام بمجرد المشاهدة ، لأن جعله ضميمة لما لا يجوز بيعه لولا ذلك أظهر ظاهر في جواز بيعه وحده خاصة كما هو شأن سائر الضمائم ، فلا يتوهم من الرواية الدالة على مذهب الشيخ في تلك المسألة ، بمعنى جعل الحمل ضميمة إلى جواز بيع الصوف كما يشعر به كلام العلامة في المختلف ، لان الحمل لا يجوز بيعه وحده ، ومن شأن الضميمة صحة بيعها وحدها ، لتكون مصححة لبيع ذلك المجهول.
ثم انه لا يخفى أن ما ذكره ابن إدريس من عدم جواز البيع بالضميمة في هذا الموضع يجري في جميع ما ورد جواز بيعه بالضمائم ، لعدم جواز بيعه منفردا مع تكاثر الاخبار بذلك في جملة من المواضع.
وفي ارتكاب ردها من الشناعة ما لا يرتكبه محصل ولا متدين ، لان مقتضى كلامه أن العلة المانعة من جواز بيعه منفردا وهو الغرر هنا باقية مع الضميمة ، فكذلك العلة
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٤ التهذيب ج ٧ ص ١٢٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦.