عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا أجد لك وصيفا خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا».
الثالثة ما رواه في التهذيب عن الحلبي (١) في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك».
الرابعة ـ ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي (٢) عن ابى عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ، ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم».
الخامسة ـ ما رواه الشيخ عن على بن جعفر (٣) قال : «سألته عن رجل له على آخر تمرا وشعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشترى به دراهم ، فلا تصلح دراهم بدراهم».
السادسة ما رواه في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (٤) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلف في الحنطة والتمر بمأة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى ان شئت بنصف الذي لك حنطة ، وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه».
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٢١.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٠ و ٣٢.