السابعة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبان (١) عن بعض ، أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام ، «في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال : لا بأس بذلك».
الثامنة ما رواه الشيخ عن الحسن بن على بن فضال (٢) قال : «كتبت الى ابى الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم».
التاسعة ما رواه عن على بن محمد (٣) قال : «كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك له أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله تعالى».
العاشرة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (٤) «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، الى ان قال : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيجوز ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك».
الحادي عشر ـ ما رواه ايضا عن سليمان بن خالد (٥) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض ، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : يأخذه فإنه حلال» الحديث.
الثانية عشر ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي (٦) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث الي بدراهم فقال :
__________________
(١ ـ ٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٠ والكافي ج ٥ ص ١٨٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٤.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٨٥ التهذيب ج ٧ ص ٤١.
(٥ و ٦) الكافي ج ٥ ص ١٨٥ التهذيب ج ٧ ص ٢٩.