عن المسالك ـ من أن المشهور ان الولاية للحاكم على السفيه مطلقا ، اتصل سفهه بالبلوغ ، أو تجدد بعده بل صرح بذلك هو نفسه في الباب الخامس في التصرف بالنيابة فقال بعد أن صرح بأن ولاية الصبي والمجنون للأب والجد : ما لفظه قيل : وكذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها استصحابا لولاية الأب والجد ، أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا والمفلس فولايتهما للحاكم لا غير ، وقيل : بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير ، كالمفلس ، وهو أشهر انتهى.
نعم المفهوم من كلام بعض الأصحاب في كتاب النكاح أن هذا الإجماع انما هو في المجنون خاصة ، بمعنى انه ان بلغ مجنونا فان ولايته للأب والجد بلا خلاف.
وبه يظهر ان الظاهر ان لفظ السفيه هنا في العبارة المتقدمة وقع سهوا من قلمه ، وأما حمل ذلك على النكاح بالخصوص ـ دون المال كما ربما يتوهم من ذكر ذلك في باب النكاح ـ فيرده ما يفهم من المسالك من أنه لا فرق في هذا الخلاف بين المال والنكاح (١).
الثاني ـ لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه فقد تقدم أن الولاية فيه للحاكم ، وهو المشهور ، وقيل : يعود ولاية الأب والجد بعد زوالهما ، قال : وكذا في الجنون لو طرء بعد البلوغ والرشد.
__________________
(١) حيث قال بعد قول المصنف ولايته يعنى الحاكم على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله : ما لفظه وأما من بلغ غير رشيد فإطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل ، لأن ولاية الأب والجد مع وجودهما متحققة قبل البلوغ ، ولا مانع من استصحابها ، والظاهر ان مراد المصنف ثبوتها للحاكم مطلقا ، وان ولاية الأب والجد مخصوصة بالصغير ، وقد تقدم في باب الحجر مثله في ولاية المال ، والمتجه التصفية بينهما في التفصيل باتصال السفه وتجدده ، فيكون الولاية في الأول للأب والجد ، وفي الثاني للحاكم مطلقا ـ منه رحمهالله.