وظاهر كلامه (قدسسره) هو ان الأقوى بحسب القواعد المقررة بينهم هو هذا القول ، لعدم تمامية الدليل الذي احتج به للقول المشهور بناء على ما قرره ، وتأيد هذا القول بما ذكره من هذه الأمور ، وأنه انما صار الى القول المشهور من حيث الشهرة ، بل عدم تحقق المخالف في ذلك.
أقول وعلى هذا النهج كلام غيره في هذا المقام من علمائنا الاعلام ، والعجب منهم (قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم) في الركون الى هذه التعليلات. وما أكثروا فيها من التطويلات ، وأخبار أهل البيت عليهمالسلام ظاهرة في القول المشهور أتم الظهور ، بل هي كالنور على الطور ومنها صحيحة زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (ع) : رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء ، لأنه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت : أفيزكى مال غيره من ماله؟ قال : انه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ، ولا ينبغي له أن يزكيه فإنه عليه جميعا».
فانظر إلى صراحة هذا الخبر المذكور في الدلالة على القول المشهر بأوضح دلالة ، لا يقترنها شائبة القصور ، ويؤيده غيره من الاخبار الدالة على وجوب الزكاة على المقترض ، وان لم تكن بهذه الصراحة.
وبذلك يظهر لك ان ما قدمنا نقله عنهم كله من قبيل التطويل بغير طائل ، والترديد الذي لا يرجع الى حاصل ، ولا سيما دعوى قوة هذا القول النادر ، وانما
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٥٢٠ وليس في الكافي كلمة جميعا.