الا أن بإزاء هذه الاخبار أيضا ما يدل على خلاف ما دلت عليه وهو وجوب الضمان على المرتهن.
ومنها ما رواه في الفقيه عن محمد بن قيس (١) في الصحيح عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «قضى ـ أمير المؤمنين عليهالسلام إذا كان الرهن أكثر من مال المرتهن فهلك ـ ان يؤدى الفضل الى صاحب الرهن ، وان كان أقل من ماله فهلك الرهن ادى الى صاحبه فضل ماله ، وان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن بكير (٢) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن؟ فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل الى صاحب الرهن ، وان كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى اليه صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شيء».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزة (٣) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول على عليهالسلام في الرهن يترادان الفضل؟ قال : كان على عليهالسلام يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل؟ فقال : ان كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن على صاحبه ، وان كان لا يساوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول على عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق (٤) قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك ، أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل ـ وضيعه ، قلت :
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٩٩.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣٤ التهذيب ج ٧ ص ١٧١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٣٤.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٧٢ الكافي ج ٥ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩.