في السفيه بعد زوال الحجر عنه.
وظني أن هذه المناقشة ليست في محلها ، فإنه وان كان الأمر كما ذكره من أن مورد الآية انما هو الحجر على الصبي ابتداء ، لكن من المعلوم الظاهر عند التأمل بالفكر الصائب أن التعليق على الرشد هنا انما هو من حيث كونه في حد ذاته مناطا لصحة التصرف حيثما كان ، لا من حيث خصوصية الصبي ، حتى يتم قوله فلا يلزم كونه شرطا في السفه ، وعلى هذا بنى الاستدلال بالآية المذكورة.
وقال المحقق الأردبيلي (قدسسره) في شرح الإرشاد ـ بعد قول المصنف ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على اشكال ـ ما لفظه : المراد ثبوت حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد أن صار رشيدا وزال حجره ، ثم صار سفيها بحيث لو كان قبله كان ممنوعا ومحجورا ، هكذا ينبغي التقييد ، فالظاهر أنه لا نزاع في أنه يثبت الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه ، وعدم توقفه على حكم الحاكم ، وكذا زواله بزواله من دون الحكم ، للاية بل الإجماع على ما فهم من شرح الشهيد ولما سيأتي ، فتأمل
فقيل : المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره ، وهو مذهب المصنف في التذكرة ، للأصل «وتسلط الناس على أموالهم» عقلا ونقلا (١) وشمول أدلة التصرفات تصرفه الذي فعله في زمان سفهه من الكتاب والسنة ، وصدقها عليه حينئذ ، ولعدم الدليل من الكتاب والسنة الا على استصحاب السفه الى ان يرشد ، وأما الحادث بعده فلا ، وهذا دليل قوى ، ويؤيده الإجماع على عدم تحققه في المفلس الا بعده. ويؤيده أيضا الشريعة السهلة ، فإنه ان كان مجرد السفه حجرا أشكل المعاملات والأنكحة فان غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة انتهى.
أقول : ظاهر كلامه أن محل الخلاف انما هو حدوث السفه بعد بلوغه رشيدا ، والا فلو كان متصلا بالصغر ، فإنه لا خلاف هنا بأنه يحكم بالحجر عليه بمجرد السفه ، ولا يتوقف على حكم الحاكم ، وأنت خبير بان الظاهر من كلام الأصحاب
__________________
(١) البحار ج ٢٧٢ ط جديد.