الواسطة ، وأوجبه على نفسه ، فان فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح ، ولم يكن للتاجر الا ما تقرر بينه وبينه انتهى ، ونحوه قال الشيخ في النهاية وابن البراج.
وقال ابن إدريس بعد إيراد كلام الشيخ في النهاية : ما أورده الشيخ غير واضح ، وأشار به الى ما ذكره أولا من أنه إذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم ، وقال له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ، ثم زاد كانت الزيادة للواسطة ، ولا يجوز له أن يبيعه مرابحة قال : لان هذا جميعه لا بيع مرابحة ولا اجارة ، ولا جعالة محققة ، وإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شيء ، لأنها من جملة ثمن المتاع ، والمتاع للتاجر لم ينتقل عن ملكه بحال وللواسطة أجرة المثل ، لانه لم يسلم له العوض ، فيرجع الى المعوض ، وكذلك أن باعه برأس المال ، وان باعه بأقل كان البيع باطلا ، وان تلف المبيع كان الواسطة هنا ضامنا ، ثم أى شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بالثمن ، وليس هذا موضع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف ، وانما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا ، وقول الشيخ ثانيا وإذا قال الواسطة خبرني بثمن هذا المتاع واربح على فيه كذا ففعل كانت الزيادة للتاجر ، وله أجرة المثل يوضح ما نبهنا عليه انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، قال ليس به بأس».
وما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن سماعة (٢) في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ، فيقولون بع فما ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة».
__________________
(١ ـ ٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٥ التهذيب ج ٧ ص ٥٤.