محمّد بن أبي روبة ، حدثنا هارون بن عيسى الهاشميّ ، حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي ، حدثنا عبد الله بن إدريس قال : سمعت سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ، فإن عجلت بك حاجة فصل ركعتين بالمسجد ، وركعتين في أهلك» (١).
سمع أحمد بن حنبل. روى عنه ابن مخلد.
أخبرني محمّد بن طلحة الكتاني ، حدثنا محمّد بن العبّاس الخزاز ، أخبرنا محمّد ابن مخلد قال : حدثنا هارون بن عيسى ـ أبو حامد الخيّاط ـ قال : سئل أحمد بن حنبل ـ وأنا شاهد ـ عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يتزوج ما دامت أمه في الأحياء؟ قال : إن كان قد تزوج لم آمره أن يطلق ، وإن كان لم يتزوج لم آمره أن يتزوج. وسأله : ما تقول في المسكر. فقال : لا آمر أن يشرب مسكرا.
قال ابن مخلد : قال لي هارون بن عيسى : الذي سأل أبا عبد الله ، ابن عمتك.
قرأت في كتاب ابن مخلد بخطه سنة ست وتسعين ومائتين ، فيها مات أبو حامد هارون بن عيسى الخيّاط جارنا يوم الخميس لثلاث عشرة بقين من جمادى الأولى.
أخبرني محمّد بن طلحة الكتاني ، حدثنا محمّد بن العبّاس ، أخبرنا محمّد بن مخلد ، حدثنا هارون بن أبي هارون المخرمي ، حدثنا أبو السّكن محمّد بن يحيى بن السّكن ، حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه قال : حدثني عبد الملك بن مروان قال : كنت أجالس بريدة فقالت لي : إن فيك خصالا خليق أن تلي الأمر ، فإن وليته فاتق الدماء ، فإني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «إن الرجل ليدفع عن باب الجنة ـ بعد أن ينظر إليها ـ بملء محجمة من دم امرئ مسلم أراقه» (١).
__________________
(١) انظر الحديث في : صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ٦٩. وسنن أبي داود ١١٣١. وإتحاف السادة المتقين ٣ / ٢٧٤.
(١) ٧٣٦٥ ـ انظر الحديث في : مجمع الزوائد ٧ / ٢٩٨. والكامل لابن عدي ٣ / ١١٤٠. وكنز العمال ٣٩٩٢١. والبداية والنهاية ٩ / ٦٢. والجامع الكبير ٥٥٠٦.