إلى وقت الظهر ، وفي هذه الحالة لو تمكنت منه وقبضت عليه قتلته وصار دمه هدرا. ولكنها ليس لها حق تعقيب أثره لأكثر من هذه المدة ، ولا يحق لها المطالبة بالحشم عن انتهاك حرمة مجلاها ، كما أن أقارب المجني عليه وأوليائه لو عقروا الابل ، أو الخيل ، أو الدواب الأخرى دون أن تتمكن القبيلة المجلى فيها من قتله أو الظفر به سقط حقها ، ولا يتوجه الفصل عليه ، ويهدر الدم من المطالبة به ... وقبل أن يتمكن المرء من الدخالة ، أو الوصول إلى المجلى يحق لأهل القاتل وأقاربه قتله ، أو عقر دوابه وإهانة أقاربه بما لا يتسر ... وهذه تسمى (فورة الدم) ولا يختلف فيها البدوي عن غيره ...
ويلاحظ هنا ان المرء قد يقتل جاره ، أو قريبه ويتدخل القوم في الصلح لقطع دابر الفتنة وحرب البسوس مشهورة ويتشائم القوم منها ومن حدوث وقائع أمثالها ... فلا يكفي الصلح لإزالة الأحقاد وتحريك الضغائن لأدنى سبب ، وتجارب عديدة برهنت على ان الغضاضة لا تنطفي ولا يزول أثرها إلى مدة ...
ومن ثم يختارون (الجلاء) على القاتل جزاء ما ارتكبه ليبعد عن النظر حتى تنسى الواقعة. وهذا تختلف مدته بالنظر لفظاعة الجريمة ، او لوجود القريبة لمن ارتكبت ضده ، ووجود من هم عصبة يخشى أن يبطشوا به وهكذا ... وكل هذا يلجأ اليه تسكينا لثائرة الغضب وتأمينا لنسيان الجريمة وتقليل شأنها بتقادم عهدها ...
١٩ ـ التحالف ـ الوجه :
قد يحتاج بعض القبائل ان يركن إلى أخرى ويعتز بها ، وتكون هي أيضا قوة وذلك لما يرون من غارات خارجية ، أو تهديد ، أو مجرد حذر ... ومن ثم يتحالفون على أمر. وهذا معتبر دائما إلا أن ينقضه أحد الطرفين ... وقد يكون الحلف للهجوم على عدو ومفاجأته بقوة على حين غرة ...
أو تطلب بعض القبائل الوجه للاجتياز ، أو للمرعى ، أو ما مثل ...