وهذا يجري من القبائل الضعيفة تجاه القوية ... فتنال حقا بهذه الموافقة ...
وهناك أمر آخر وهو أن يكون البيت المنفرد قد جنى جناية ، أو ناله ما يكره من أقاربه فرحل عنهم مغاضبا ، ومال إلى قبيلة قريبة اليه او بعيدة فيكون نزيلها ... وهذا له حقوق كثيرة ، وليس عليه التكاليف التي تلتزمها القبيلة ، بل هو محترم ، مرعي الجانب ، عزيز المكانة ... والحشم يترتب عند اهانته من آخر ... وقد تتقاتل القبيلة فيما بينها من جراء ما يصيبه من ضيم او تعد ...
وهذه خصائص معروفة للعرب من قديم الزمان ، ولا تزال إلى اليوم ، والإسلام زادها قوة وتمكينا بحثه على مراعاة العهود ... إلا أنه وجهها للصلاح ...
٢٠ ـ البينة :
يقال في المثل (البينات يطردن الذمايم) ، ويقولون (الشاهد ماله حتن) أي مدة ، وتقبل الشهادة الخطية ، ويقبل الشاهد واليمين وهذا في الغالب لا يكون إلا في المسائل المدنية أو الشخصية ... وأما القتل وما ماثل فهذا له أحكام خاصة وذلك في حالة النسف وهو دفع الخصومة وتوجيهها إلى آخر وفي هذه الحالة لا يسمح الا شاهدان. وتقبل الشهادة من اثنين على شهادة الميت ؛ والمرأة لا تقبل مفردة.
٢١ ـ النسف :
وهذا أغرب من سابقه. نرى البدوي لا يوجه عليه إلا اليمين ، وإن المطالبة تتوجه عليه حتى يفصل النزاع بواسطة العارفة ... فإذا طلب القاتل الرجوع إلى العارفة وقال لا اريد إلا الحق ووافق الطرف المخاصم حينئذ وقبل توجيه اليمين قد ينسف المطالب بالدية. وذلك أنه يقول ان الضارب فلان وشهودي فلان و
فلان ...! فإذا قدم الشهود صرفت المقابلة عنه وتوجهت إلى من شهد الشهود عليه. وهذا لا يثبت عليه الحكم بمجرد هذه