الشهادة فهي لا تفيد أكثر من توجيه المطالبة إلى آخر ...! والبدوي في الغالب يأنف من هذا التوجيه ويدفعه بما أمكنه ، وقد يقدم على الحلف ولا يوجه المطالبة على غيره ..
هذا. وعند عدم القدرة على تقديم الشهود يصار إلى (البلعة) وهي المسماة (لقمة الزقوم) والآن في الغالب لا يصار اليها ... ومثلها (البشعة).
٢٢ ـ اليمين :
وهذا يسمى الدين وعندهم الشاهد واليمين وهو من الأحكام الشرعية ... والعاجز ليس له سوى تحليف صاحبه في الأمور المدنية ، وأما في القتل فلا يعتبر الشاهد إلا في النسف ... ومن توجهت عليه اليمين عين العارفة شكلها بالنظر للموضوع ومن الأيمان المعروفة غالبا :
١). «الدين ورب العالمين ، لا شكيت (١) جلد ، ولا يتمت ولد ، لا بخمسي ولا بخامس خمسي» ا ه. وفي هذه الحالة يحلف عنه وعن اقاربه بالواسطة.
٢). «العود ، ورب المعبود ، وسليمان بن داود. لا شكيت جلد الخ»
٣). «ومن خضر العود ويبس العود ، والرب المعبود لا شكيت جلد الخ»
٤). أو يقول عوض لا بخمسي .. «لا بيدي ، ولا بحديدي»
وعند التحليف تختط له خطة بسيف أو بعصى فيدخلها والسيف بيده ويحلف ... وفي الغالب لا يحلف إذا كان قاتلا. وهذه الأيمان في دعاوي القتل. فإذا حلف لا تتوجه عليه مطالبة ويبرأ من الدية ....
٢٣ ـ القضوة :
في المثل (عارفة الغزو أميرها) ، إلا إذا رخص الأمير. وإذا صار
__________________
(١) شققت.