المتخاصمان إلى العارفة أخذ منهم أجرة على القضاء يقال لها (قضوة) و (رزقه) وفي الغالب تكون :
١ ـ عن الفرس ٨ دنانير تقريبا.
٢ ـ عن البعير ٤٠٠ فلس.
٣ ـ عن الدية (الودي) ١٠ دنانير
٤ ـ عن الحشم ستة من الابل.
والمقياس أن يأخذ العشر في الأكثر. وباقي القضايا تافهة. والربح له في قضايا قسمة الغنائم عند الاختلاف عليها كما تقدم ... والغالب في العوارف أن لا يقبلوا القضوة ، ولا يأخذوا أجرة على الفصل الذي يجري على يدهم فإنها تعدّ في نظرهم مكروهة ويتعففون من أخذها ، أو يترفعون ... والسبب في أخذ هذا المقدار من الابل عن الحشم لأنه في هذه لا يراعى المقدار وكثرته ، وإنما يعتبر فيه اماتة الشر وقطع الفتنة ...
٢٤ ـ خلاصة :
جل غرضنا تثبيت الجهات المشتركة بين القبائل في مخاصماتها ، ودعاويها ، ومن مجراها ظهر انها تتشابه في جميع احكام عرفها ، ولا تختلف إلا من حيث الكم ومقدار التعويض ... فإذا وحدنا الكل في مقدار معين صار قانونا عاما وصلح أن يكون نظاما ثابتا للكل ... والتفاوت طفيف ، يظهر من مقابلة عرف كل قبيلة بآخر ... وهذا لا يعني الغاءه ، وإنما يراد به توحيده ، ولا تتضرر منه قبيلة بل فيه قطع للتفاوت ، وتأييد العرف المشترك اذا كان الرأي مصروفا على الدوام عليه ... وفي هذا خطوة للتقدم إلى القانون العام ومراعاة أحكامه ... وأهم اصلاح يجب أن يراعى فيه هو أن لا يسأل غير الجارم ، ولا يعاقب إلا الفاعل فتلغى الوسكة والأخذ بالثار القبائلي الذي يسأل أفراد القبيلة ... فإذا كان قد ألغي الغزو بالقوة فيجب أن يكون المال محترما ، والنفس كذلك محترمة وفي ضمان الأمة