المكينة ولا يستطيع احد ان يتزوج بدون عقد ، أي ان يغشى امرأة دون ان ينال عقوبته ، او ان يكون منفورا ... والعقر عند العرب دية التجاوز على عفاف المرأة ... فلو كانت غير مرتبطة بعقد لما احتيج إلى ذلك ، ولا روعيت الولاية عليها ... ومما ابقته اللغة والقرآن الكريم لفظ (الخدن) وهو الصاحب بلا زواج ولا عقد فانه مرذول كما هو المنقول ، ومنفور منه ... وان المرأة التي تسلك هذه الطريق تعد خدنا ، او فاحشة ، او زانية ، او بغيا ، وان لم تكن مبتذلة للكل ... واذا كان لها اقارب او عشيرة قتلتها وغسلت العار ... لحد ان العربي كان يوجس خيفة من لصوق العار فيقتل ابنته حية بطريق (الوأد) قبل ان يأتي أوان زواجها خشية ان ترتكب ما يجلب العار وهذا التوهم وتوقع العار ساقه إلى ارتكاب جناية قتلها ... قبل ان يقع الذنب. وقد منع الاسلام منه ووقف القوم عند حدود الشرع (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ).
وكانوا ولا يزالون يبذلون جهودا لانتقاء الزوجة واستيلاد من يكونون مثل آبائها واسرتها وأمثلة هذا جمة سنأتي بالكثير منها في حينها عن كل قبيلة ... مما هو محفوظ عنها ومرتكز في نفوس القوم ...
والعرب يكرهون بل يمقتون ان يأكلوا فضلات غيرهم او يلغوا في اناء ولغ فيه كلب ما ... او يشربوا سؤره ، والحاصل ان نفوسهم تعاف مأكول الغير ، ومشروبه ويمقتون القبيلة التي تبيّت أكلها ، فمن الاولى ان لا يتصل بامرأة هي متاع كل واحد او فضالة كل شارب ، وهذا عام في كل القبائل ... يأنفون من ذلك كل الأنفة :
اذا وقع الذباب على اناء |
|
رفعت يدي ونفسي تشتهيه |
وتجتنب الاسود ورود ماء |
|
اذا كان الكلاب ولغن فيه |
وقد وصف القرآن الكريم هذا النوع من الاتصال باشنع وصف واصدقه (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً). واما الزواج المشروع فقد نوّه بذكره وحبّذه بقوله : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ