والبعث وذلك لأن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء المنافي الآخر ، كما سبق في إفادة النظر العلم بالمطلوب ، وبانتفاء المعارض. فإن قيل : إفادتها اليقين على العلم تتوقف على العلم بنفي المعارض ، فإثباته بها يكون دورا.
قلنا : إنما يثبت بها التصديق بحصول هذا العلم بناء على حصول ملزومه ، على أن الحق إن أفاد العلم (١) إنما يتوقف على انتفاء المعارض وعدم اعتقاد ثبوته ، لا على العلم بانتفائه إذ كثيرا ما يحصل اليقين من الدليل ولا يخطر المعارض بالبال إثباتا أو نفيا ، فضلا عن العلم بذلك.
فما يقال : إن إفادة اليقين تكون مع العلم بنفي المعارض وأنه يفيد ذلك ويستلزمه (٢) فمعناه أنه يكون بحيث إذا لاحظ العقل (٣) هذا المعارض جزم بانتفائه. ويدل على ما ذكرنا قطعا ما ذكروا في بيان هذا الاشتراط ، من أنه (٤) لا جزم مع المعارض بل الحاصل معه التوقف فليتأمل والله الهادي.
__________________
(١) في (أ) اليقين بدلا من العلم.
(٢) سقط من (ب) لفظ (ويستلزمه).
(٣) في (أ) بزيادة (العقل).
(٤) في (ب) انتقاء بدلا من (أنه لا جزم).