وكيف كان لا ريب في ان المراتب المختلفة بالشدة والضعف كلها موجودة بوجود واحد حقيقة. وعليه فهما شك في بقاء المتيقن بمرتبته الأخرى ضعيفة أو شديدة فنفس الوجود المتيقن هو الّذي يحتمل بقاؤه ، فاستصحابه من قبيل القسم الأول.
بقي الكلام فيما حكاه شيخنا الأنصاري عن الفاضل التوني. فانه قدسسره أورد على المشهور حيث ذهبوا إلى نجاسة اللحم والجلد مما شك في وقوع التذكية عليه تمسكا بأصالة عدم التذكية ، بأنها أعني الذبح مع الشرائط المعتبرة فيه لازم أعم للميتة التي هي الموضوع للنجاسة والحرمة ، فان عدم التذكية قد يجتمع مع الحياة فلا يترتب عليه النجاسة ولا الحرمة ، وقد يقارن زهاق الروح ، والمتيقن إنما هو عدم التذكية حال الحياة ، واستصحابه لا يثبت عدم التذكية حال زهاق الروح.
وبعبارة أخرى : موضوع النجاسة والحرمة أمر وجودي ، وهو الموت ، ولا يثبت باستصحاب عدم وقوع التذكية على الحيوان الّذي كان متيقنا حال حياته ، فانه نظير التمسك باستصحاب بقاء الضاحك في الدار ، فيما إذا علم بوجود زيد فيها ، وعلم خروجه منها أيضا ، مع احتمال دخول عمرو مقارنا لخروجه ، لإثبات وجود عمرو في الدار ، وهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، فحينئذ يجري استصحاب عدم كونه من الميتة ، فان لم تعارضه أصالة عدم التذكية ترتب عليه الحل والطهارة ، وان سقط بالمعارضة كانت قاعدة الطهارة والحل كافية لإثباتهما.
وأشكل عليه الشيخ ، أولا : ان الميتة شرعا عبارة عما لم يذك ، فالموت عنوان عدمي.
وثانيا : ان النجاسة والحرمة رتبا على ما لم يذك. واستدل عليه بآيات