وروايات. فمن الآيات قوله سبحانه (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)(١) وقوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)(٢) ، فالموضوع مركب من الحيوان الّذي زهق روحه ولم تقع التذكية عليه ، ويمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل ، فبالوجدان يحرز زهاق الروح ، وبالأصل عدم وقوع التذكية عليه ، فيحكم بنجاسته وحرمته (٣).
ويؤكد ما ذكره الشيخ تسالمهم على نجاسة الحيوان الّذي لم يمت حتف أنفه ولم يذبح مع الشرائط المعتبرة في التذكية ، كما إذا ذبح على غير القبلة ، أو بغير الحديد إلى غير ذلك ، فان النجاسة لو كانت مترتبة على عنوان الميتة وكان أمرا وجوديا لزم أن لا يحكم فيه بالنجاسة.
وأشكل على الفاضل التوني أيضا بما حاصله : بأن النجاسة وان رتبت على الميتة إلّا أنها رتبت على ما لم يذك أيضا ، فللنجس فردان ، الميتة وغير المذكى ، فإثبات عنوان الميتة وان لم يمكن بأصالة عدم التذكية ، إلّا ان ثبوت العنوان العدمي كاف في نجاسته.
ونقول : الصحيح ما ذهب إليه الفاضل التوني. ولا يرد عليه شيء من الإشكالين.
أما ما أورده الشيخ أولا من أن الميتة أمر عدمي ، فهو مخالف للفهم العرفي وما صرح به بعض اللغويين من ان الموت عبارة عن زهاق الروح بحتف الأنف.
وأما ما ذكره ثانيا من ان كون موضوع النجاسة هو اللحم أو الجلد الّذي لم تقع التذكية عليه ، مستدلا بالآيات والأخبار.
ففيه : ان جميع ذلك وارد في حرمة الأكل ، أو عدم جواز الصلاة فيه ، وليس
__________________
(١) الأنعام : ١٢١.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) فرائد الأصول : ٢ ـ ٦٤١ ـ ٦٤٢ (ط. جامعة المدرسين).