شيء منها ناظرا إلى النجاسة ، فقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) صريح في حرمة الأكل. كما ان المستثنى منه في الآية الثانية أيضا كذلك ، وكلام الفاضل التوني ليس في حرمة الأكل ، ولا في عدم جواز الصلاة ، بل هو ناظر إلى النجاسة. وكأن الشيخ لم يتأمل كلامه كما هو حقه. ومن الظاهر عدم ترتب النجاسة على ما لم يذك في شيء من الأدلة.
نعم قد يتوهم ذلك من مفهوم رواية الصيقل وقوله عليهالسلام فيها (وإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس) بدعوى ان مفهومه أنه إذا لم يكن ذكيا ففيه بأس ، والمراد بالبأس النجاسة. وقد أجبنا عنه في بعض تنبيهات البراءة بضعف السند والدلالة. أما ضعف السند فظاهر. وأما ضعف الدلالة فلعدم تحقق المفهوم لهذه الجملة ، إذ المراد بما لم يذك فيها هي الميتة المسئول عنها في صدر الرواية ، والقرينة على ذلك عدم ثبوت المفهوم لها بالإضافة إلى القيد الآخر المذكور فيها ، وهو قوله عليهالسلام (وحشيا) بداهة عدم خصوصية لكون الحيوان وحشيا في نفي البأس أصلا.
وأما الإشكال الآخر فيرده : ان دعوى ثبوت النجاسة لعنوان غير المذكى تحتاج إلى دليل ، ولم نعثر عليه.
فالصحيح : ما ذهب إليه الفاضل التوني من طهارة اللحم والجلد المشكوك وقوع التذكية عليه وان حرم أكله ولم تصح الصلاة فيه.
القسم الرابع : من استصحاب الكلي وهو ما إذا حصل للمكلف يقينان ، وتعلق كل منهما بعنوان مغاير لما تعلق به الآخر ، واحتمل اتحاد المعنون بهما خارجا مع العلم بزوال ما تعلق به اليقين الأول ، مثلا بأن علم بشيء من طريق الرؤية وعلم بارتفاعه ، وعلم أيضا من طريق السمع مثلا بتحقق عنوان قابل للانطباق على المتيقن الأول الّذي علم زواله ومحتمل الانطباق على فرد آخر يحتمل بقاؤه ، كما إذا