والشك فيه بقاء ، وهو موجود في الصورتين ، بداهة تيقن المكلف في الصورة الثانية أيضا بالمسبب أي الجنابة حين خروج الأثر ، والشك في ارتفاعه ، فيستصحب ، وإن لم يكن له علم بتعدد ذات السبب.
وبعبارة أخرى : جواب هذا التفصيل ما بيناه في دفع ما أورد به على استصحاب الكلي في القسم الثاني ، حيث توهم ان منشأ الشك في بقاء الكلي هو الشك في حدوث الفرد الطويل ، وأصالة عدم حدوثه حاكمة على استصحاب الكلي.
وأجبنا عنه بوجهين :
أحدهما : أنه ليس الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، بل هو مسبب عن الشك في كيفية الحادث ، وأنه هو الفرد الطويل أو القصير ، وليس لها حالة سابقة لتستصحب.
ثانيهما : ان ارتفاع الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم حدوث الفرد الطويل ليكون التعبد به رافعا للشك في بقاء الكلي وتتم الحكومة.
وفي المقام يجري كلا الوجهين فنقول :
أولا : ليس الشك في بقاء الكلي كطبيعي الجنابة مسببا عن الشك في حدوث الفرد الثاني من السبب ، وإنما هو مسبب عن احتمال انطباق ما تعلق به اليقين الثاني على ما تعلق به اليقين الأول وعدمه.
وثانيا : نسلم ذلك إلّا ان ارتفاع الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم حدوث الفرد الثاني من السبب ليكون التعبد به رافعا للشك في بقاء الكلي على ما هو شأن حكومة أحد الأصلين على الآخر.
وعليه فلا يمنع أصالة عدم حدوث الفرد الثاني في السبب من استصحاب بقاء الكلي. نعم يكون معارضا له.