مضمرة ، فلم يعلم المنقول عنه ، وكان الأولى أن يثبتوا ذلك كما هو ديدن المتأخرين فعلا.
وأما متن الحديث وما يستفاد منه. فأولا سأل زرارة عن الشبهة الحكمية وأنّ الخفقة أي السنة توجب الوضوء ، لشبهة مفهومية واحتمال صدق النوم عليها ، أو لشبهة حكمية محضة واحتمال كونها أحد النواقض ، فبين الإمام عليهالسلام له الواقع بقوله (قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ... إلخ) وعلى ما يقال النوم الحقيقي واشتغال النّفس بنفسه ملازم لنوم العيون ، ولذا جعله الإمام عليهالسلام معيارا لتحقق النوم الناقض.
ثم بعد ذلك سأل عن الشبهة الموضوعية بقوله (فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم) أي إذا لم يسمع الصوت ولم يعرف هل انّ ذلك كان من جهة اشتغال فكره بالأمور المناسبة لحاله ، كما يتفق ذلك كثيرا لمن أشرف على النوم ، فيشغله عن استماع الصوت ، أو انّه لأجل النوم؟ فبيّن الإمام عليهالسلام له الحكم الظاهري بقوله (لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن) كما أوضح غايته ، وانها اليقين بالناقض وظهوره ، ثم ذيّله بقوله (وإلّا فانه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك).
ودلالة هذا الذيل على حجية الاستصحاب في مورده أمر واضح ، ولذا لم يختلف فيه أحد على ما نعلم. وإنّما الكلام في التعدي إلى بقية الموارد ، وقد ذكر له منشئان :
أحدهما : ما ذكره الشيخ وتبعه صاحب الكفاية (١).
ثانيهما : ما ذكره المحقق النائيني (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤. كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٨٤.
(٢) أجود التقريرات : ٢ ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠.