وجود الشرط وأتينا بالاجزاء وجدانا تحقق المأمور به بضم الوجدان بالأصل.
وذلك لأن معنى الاشتراط الإتيان بالاجزاء والشرط موجود ، لا تقيدها به ، فانه مما لا معنى له ، إذ الجزء والشرط كلاهما عرض ، معروضه المكلف ، ولا معنى لتقيد أحدهما بالآخر وأخذ هذا العنوان في متعلق التكليف لأن لا يمكن إثباته بالاستصحاب. فالإشكال مندفع من أصله.
وأما ما ذكره رابعا من عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب أمرا وجوديا أو عدميا ، لأن ما يعتبر في الاستصحاب ليس إلّا ان يكون المستصحب أمرا قابلا للتعبد الشرعي ، لا أن يكون حكما ليقال ان نفي الحكم ليس حكما مجعولا. ومن الظاهر انه كما يمكن أن يكون وجود الحكم مجعولا شرعا حدوثا بدليله وبقاء بالاستصحاب ، كذلك نفيه يمكن ان يكون متحققا حدوثا بدليله وبقاء بالاستصحاب.
وجعله ردا على شيخنا الأنصاري ، حيث تخيل ان ما ذهب إليه من عدم جريان استصحاب نفي التكليف والبراءة الأصلية مبني على إنكاره للاستصحاب في الأمور العدمية ، لأنه بنفسه ليس أثرا شرعيا ، كما لا يترتب عليه إلّا عدم استحقاق العقاب ، وهو أيضا أثر عقلي لا شرعي ، وأحد الأمرين معتبر فيه.
وأورد عليه بما ذكر من ان عدم التكليف بنفسه قابل للتعبد شرعا ، فلا حاجة في جريان الاستصحاب فيه من الأثر الشرعي.
فأصل ما أفاده تام ، لما ذكرنا من ان ما يعتبر في الاستصحاب ليس إلّا ان يكون المستصحب أو أثره قابلا للتعبد شرعا ، وعدم التكليف كثبوته قابل لذلك. إلّا ان إنكار الشيخ لاستصحاب البراءة الأصلية غير مبني على ذلك ، كيف وهو يصرح في بعض كلامه بعدم الفرق بين الأمور العدمية والوجودية في الاستصحاب. بل ما ذهب إليه مبني على ما صرح به في بعض التنبيهات ، وتعرض