كالحكم التكليفي ومتعلقه مثل وجوب الصلاة ، فان الصلاة واجبة ولو لم يوجد فرد منها في الخارج ، فكيف يرتب الشرطية كشرطية التستر على استصحاب وجود الشرط كوجود التستر ، بل الشرطية لا يجري فيها الاستصحاب أصلا ، لا في نفس الشرط لترتيب آثار الشرطية لما عرفت ، ولا في نفسها إذا شك في بقائها لاحتمال النسخ ، وذلك لكون الشك فيها مسببا عن شك آخر هو مجرى الاستصحاب ، فيكون حاكما على الاستصحاب الجاري فيها ، لأن الشرطية كما ذكرنا منتزعة من تقيد الأجزاء بأمر وجودي ، فالشك في الشرطية ناش من الشك في بقاء التقيد وعدمه ، فيجري فيه الاستصحاب ، فيثبت التقيد ظاهرا ، وينتزع منه الشرطية الظاهرية ، كما كان ينتزع الشرطية الواقعية من التقيد الواقعي ، وكذا الحال في الجزئية والمانعية ، فلا مجال للاستصحاب في شيء منها أصلا. هذا كله في جواب المحقق الخراسانيّ.
واما الإشكال المعروف ، فقد أشرنا فيما سبق إلى دفعه وحاصله : ان اعتبار كون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي مما لا دليل عليه ، بل المعتبر ان يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي ، ومن الظاهر انه كما يكون التكليف في مرحلة الجعل مما تناله يد التعبد وضعا ورفعا ، كذلك في مرحلة الامتثال ، فللشارع ان يكتفي في مرحلة الامتثال بما يحتمل كونه مصداقا للمأمور به ، وله ان لا يكتفي به ، فيستقل العقل بالامتثال اليقيني للاشتغال القطعي. مثلا في موارد قاعدة الفراغ اكتفى بالامتثال الاحتمالي ، وفي موارد الشك في المحل لم يكتف به ، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في مرحلة الامتثال. واستصحاب وجود الشرط أو الجزء أو المانع مرجعه إلى التعبد في مرحلة الامتثال ، فحال استصحاب الجزء أو الشرط حال قاعدتي الفراغ والتجاوز ، غاية الأمر هما مختصتان بمرحلة الامتثال ، وهو جار فيها وفي مرحلة التكليف ، فإذا استصحبنا