مال خاص في ملك الميت حين موته ، فلا مانع من استصحابه ، فيكون مما تركه الميت ، وترتيب الأثر الشرعي عليه من انتقاله إلى وارثه ، إذ لا نعني من ما تركه الميت إلّا ما كان ملكا له حال موته ، ويتم ذلك بضم الوجدان بالأصل.
وأما ما ذكره في المجعولات التبعية من كفاية ترتب الأثر المجعول بالتبع في جريان الاستصحاب ، كالشرطية والجزئية والمانعية ، ورتب على ذلك جريان استصحاب بقاء الشرط أو الجزء أو المانع ، وترتيب آثار الشرطية أو الجزئية أو المانعية عليه ، فأصل الكبرى أعني كفاية ترتب الأثر المجعول بالتبع في جريان الاستصحاب تامة ، لأنه مما تناله يد الجعل بالتبع. وانما الكلام في موردها أعني استصحاب الشرط لترتيب آثار الشرطية عليه ، وكذا في الجزء والمانع. وما ذكره قدسسره في المقام انما ذكره لدفع الشبهة المعروفة في استصحاب الشرط وأخويه ، من انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي ، والشرط كالتستر والاستقبال أمر خارجي ، وكذا الجزء والمانع ، كما لا يرتب على استصحابها أثر سوى جواز الدخول في الصلاة ، وهو من أحكام العقل ، فانه مستقل بلزوم إحراز كل ما أخذه المولى في متعلق حكمه. فأجاب عنها : بأنه يترتب على استصحاب الشرط الشرطية ، وكذا في استصحاب الجزء أو المانع ، وهي أثر مجعول بالتبع ، ويكفي في ذلك ترتبه.
ونقول : قد عرفت ان أصل الكبرى مسلمة. إلّا ان ما ذكره من ترتيب الشرطية على استصحاب الشرط ، أو الجزئية على استصحاب الجزء ، أو المانعية على استصحاب المانع ، فاسد.
وذلك لأن الشرطية ليست من أوصاف الموجود الخارجي. كما في الأحكام التكليفية وموضوعاتها ، وانما هي منتزعة من أخذ أمر وجودي في متعلق الحكم ، وبمجرد ذلك تتحقق الشرطية خارجا ولو لم يتحقق في الخارج شرط أصلا ،