ثم انه ربما يوجه كلام الآخوند بوجه آخر حاصله : ان جريان الاستصحاب في المقام متوقف على العلم بانتقاض الحالة السابقة ، ومعه لا مجال له أصلا ، وذلك لأنه لو أريد استصحاب عدم الحادث بالإضافة إلى عمود الزمان ، فلا مانع منه ، ولكن المفروض عدم ترتب الأثر إلّا على عدمه في زمان حدوث الآخر ، فما هو موضوع الاستصحاب هو الشك في إسلام الوارث مثلا حين موت المورث ، ولا بد من إحراز فعليته في جريان الاستصحاب ، وإلّا كان التمسك بعموم دليله من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وزمان العلم بتحقق الموت انما هو يوم السبت ، وأما قبله فتحقق الموت مشكوك فيه ، وهو زمان اليقين بالإسلام أيضا وانتقاض اليقين السابق بالإضافة إلى كلا الحادثين ، ومعه كيف يجري فيه الاستصحاب ، فزمان اليقين أي زمان العلم بعدم تحقق كلا الحادثين منفصل عن زمان الشك وهو زمان العلم بتحققها قطعا.
ونقول : هذا التوجيه وإن كان وجيها ، إلّا أنه ليس مراد الآخوند قطعا ، وإلّا كان الأنسب ان يعلل عدم جريان الاستصحاب بانفصال زمان الشك عن اليقين ، لا بعدم إحراز الاتصال ، وان التمسك بدليل الاستصحاب حينئذ يكون من التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
وأما أصله فغير تام أيضا ، وذلك لما عرفت من انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى فعلية الصفتين ، وتعلق الشك بما تعلق به اليقين ، وهذا متحقق في المقام ، لأن عدم إسلام الوارث حين موت المورث بهذا العنوان كان متيقنا قبل تحقق كلا الأمرين ، وبعد اليقين بتحققها معا نشك في تبدله بالوجود فنستصحب العدم ، ولا ينافيه اليقين بتحقق كلا الحادثين.
وبالجملة اليقين بعدم وجود الحادثين في عمود الزمان ، والشك في بقائهما واليقين بوجودهما بعد ذلك كله أجنبي عن اليقين بعدم الحادث بالإضافة إلى