وأما بناء على ان يكون جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء ، كما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سرّه ، وعليه بنى كونه بنفسه جزاء للشرط ، مدعيا ان استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء كثير جدا (١) ، فالإشكال المزبور وان كان يندفع ، إلّا أنه يرد عليه أمران :
الأوّل : ان ما يستعمل في إنشاء الطلب انما هو الجملة الخبرية الفعلية ، وأما الجملة الاسمية فلم نر استعمالها في إنشاء الطلب. نعم قد تستعمل في إنشاء محمولها كما في باب الطلاق والوصية والهبة ونحو ذلك ، فيقال : هي طالق ، أو هذا لك أو لزيد بعد وفاتي. واعتبار الماضوية ونحوها في الصيغة أحيانا شرعي لا لغوي.
الثاني : ان الجملة الخبرية إنما تستعمل في إنشاء طلب المادة المتحققة فيها ، فينشأ وجوب الإعادة بقول : يعيد صلاته ، أو أعاد الصلاة. وعليه يلزم أن يكون المنشأ بقوله «فانه على يقين من وضوئه» طلب اليقين بالوضوء ، لا المضي على اليقين السابق ، إذ لم يذكر فيه عنوان المضي على اليقين ولا البناء عليه ، وهذا كما ترى. فلا يمكن جعل الجملة المذكورة في الرواية جزاء للشرط على جميع التقادير.
المقام الثاني : نسلم كون جزاء الشرط هي العلة المذكورة في القضية ، إلّا أنه مع ذلك يتعدى عن مورد المضمرة أو الصحيحة ، لقرائن خارجية ، وشواهد داخلية. أما الخارجية فهي ورود النهي عن نقض اليقين والشك بعنوانه في موارد كثيرة مختلفة ، يستفاد منها عدم الخصوصية لليقين بالوضوء والشك في الناقض ، كما ذكر هذا العنوان في كلام كثير من العلماء على ما نقله الشيخ ، بل رأينا ذكره في كلمات بعض علماء العامة في كتابه الموسوم بالمبسوط.
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ ـ ٣٣٦.