وخرج عنه فرد ، ثم شك في مرجع الفرد الآخر ، رجع إلى عموم العام وثبت له الحكم الاستقلالي ، كذلك في العام المجموعي ، مثلا إذا قال المولى : أكرم هؤلاء العشر ، ثم استثنى أحدهم اما متصلا أو منفصلا ـ فانه أيضا يرجع إلى الاستثناء ، غايته في الحجية لا في الظهور ـ ثم شك في خروج فرد آخر كان مقتضى العموم دخوله تحت العام ، وثبوت الحكم الضمني له ، إذ الوحدة الاعتبارية الثابتة في العام المجموعي لا تمنع الرجوع إليه ، فيثبت الحكم الضمني للفرد المشكوك. وهذا جار في الأفراد الطولية أيضا ، فان انتفاء الحكم عن فرد في زمان للمخصص لا ينافي ثبوته بعد ذلك الآن بمقتضى العموم.
وبالجملة ظهور العام في العموم حتى المجموعي حجة لا يرفع اليد عنه إلّا بحجة أقوى كالخاص ، وفي الزائد عن المتيقن منه لا بد من الرجوع إلى العام لا محالة. فما توافق عليه الشيخ والآخوند من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص فيما إذا كان العام مجموعيا ، وكان الزمان ظرفا في المخصص ، وكان التخصيص في الأثناء ، غير تام.
ولعله لهذا حمل الميرزا (١) كلام الشيخ في الرسالة على ما استظهره من كلامه في بحث الخيارات (٢) من التفصيل بين ما إذا كان الاستمرار واردا على الحكم ، وما إذا كان الحكم واردا على الاستمرار ، فان الاستمرار قد يكون مأخوذا في نفس الحكم ، فيجعل الحكم المستمر ، فيكون الاستمرار واردا على الحكم ، كما في الحكم بلزوم العقد ، فانه مع قطع النّظر عن الإجماع وسائر الأدلة لا بد وان يكون مستمرا ، لأنّ اللزوم في آن واحد جعله لغو محض ، لأنه لا يتفق الفسخ بعد العقد من غير فصل ، فالاستمرار فيه وارد على الحكم. وقد يكون مأخوذا في متعلقه ،
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٤١.
(٢) المكاسب : ٢٤٣ ـ ٢٤٤.