مضافا إلى ان التمسك بدليل أصل الحكم عند الشك وان لم يكن ممكنا ، إلّا أنه لا مانع من التمسك بعموم دليل استمراره ، فانه قبل ورود المخصص كان متكفلا لإثبات استمرار الحكم في أزمنة ثلاثة ، قبل ورود المخصص وحين التخصيص وبعده ، وقد خرجنا عن عمومه ورفعنا عنه اليد في مقدار المخصص ، وأما بعده فلا وجه للخروج عن العموم. وهذا من غير فرق بين ما إذا كان العام استغراقيا أو مجموعيا.
توضيح ذلك : ان أخذ الزمان في الحكم يكون على نحوين : فان الحكم قد يكون تكليفيا ، فيكون الدوام والاستمرار مأخوذا في متعلقه ، مثلا يحكم بحرمة شرب الخمر مستمرا في كل زمان ، اما بنحو العام الاستغراقي بأن يكون في كل آن حرمة مستقلة ، أو المجموعي بأن يحكم بحرمة مستمرة. وعليه فإذا شك في ثبوت الحكم في آن يرجع فيه إلى عموم الدليل. وقد يكون الحكم وضعيا ، كالنجاسة أو الطهارة المستمرة ، فيكون الاستمرار قيدا لنفس الحكم ، أعني المجعول ، فيحكم بالزوجية الدائمية أو اللزوم المستمر بأحد النحوين. وفي هذا القسم أيضا إذا شك في ارتفاع الحكم في آن يتمسك بعموم العام ، من غير فرق بين ما إذا كان العام استغراقيا أو مجموعيا.
والسر في ذلك ما ذكرناه من ان الظهور حجة على المراد الجدي ، بمعنى أنه مما يحتج به المولى على عبده وبالعكس ، وليس له الاعتذار بأني لم أرد ظاهر الكلام جدا ، فالعام حجة في العموم ، ولا يرفع اليد عنه إلّا بحجة أقوى أعني المخصص ، وأما الزائد على ذلك فلا وجه لرفع اليد عن ظهور العام.
فالصحيح ما ذكره المحقق من الرجوع إلى العموم مطلقا. وامّا ما ذكره الميرزا فانه مضافا إلى عدم تماميته في نفسه ، وعدم كونه فارقا فيما هو محل الكلام من عدم الرجوع إلى العموم ، فانه كما عرفت لا بد من الرجوع إلى العام ولو كان الاستمرار