نظير الخيار إذا شك في فوريته.
وربما يراد بالرافع في مقابل المانع ، فان الأمر العدمي إذا أخذ في الموضوع ، تارة : يكون مأخوذا فيه حدوثا وبقاء ، بحيث لا يحدث الأثر بدونه ، ويعبر عنه بالمانع. وأخرى : لا يكون مأخوذا فيه كذلك ، بل إذا تحقق ذاك الأمر رفع الأثر بقاء ، ويعبر عنه بالرافع ، كالطلاق الرافع للزوجية ، فانه يستحيل أخذ عدمه في الزوجية حدوثا.
وبعبارة أخرى : تارة : يؤخذ في الموضوع أمر وجودي ، وأخرى : يؤخذ فيه أمر عدمي ، والأمر العدمي ، تارة : يكون مأخوذا فيه حدوثا ، وأخرى : بقاء فقط. ويعبر عن الأخير بالرافع في مقابل المانع ، فإذا لا منافاة بين ذهابه إلى اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع بالمعنى الأول ، وإنكاره اختصاصه بالرافع بهذا المعنى.
والصحيح : ما ذهب إليه في الكفاية من انه لو كان الميزان في اتحاد القضيتين بالدقة العقلية لم يجر الاستصحاب في الشبهات الحكمية ظاهرا ، وانّما يختص جريانه ببعض أقسام الشبهة الموضوعية. وذلك لأن الأمور التكوينية يستحيل ان تكون رافعة للأحكام الشرعية ، التي هي من الأمور الاعتبارية ، وأمر وضعها ورفعها بيد الشارع ، فالشك في بقاء الحكم دائما يكون ناشئا عن تبدل أمر مأخوذ في موضوعه شرعا ، سواء كان وجوديا أو عدميا ، مأخوذا فيه حدوثا وبقاء أو بقاء فقط.
وبعبارة أخرى : الشرطية والجزئية والسببية والمانعية والرافعية كلها منتزعة من أخذ الشارع أمرا وجوديا أو عدميا في موضوع حكمه حدوثا أو بقاء فقط. مثلا الطلاق الّذي هو رافع للزوجية مأخوذ في حكم الشارع بالزوجية بقاء ، فان طلق الزوج زوجته ، وقال لها : أنت خلية أو برية ، أو أنشأ الطلاق