بالجملة الفعلية ، وشك في صحة الطلاق بذلك ، لا محالة يشك في بقاء الموضوع ، فلا فرق من هذه الجهة بين الرافع والمانع. فما في الكفاية هو الصحيح.
والحاصل : انه بعد اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يقع الكلام في ان الاتحاد المعتبر هل هو الاتحاد بالنظر الدقي ، أو بالنظر العرفي ، أو بحسب لسان الدليل؟ وهذا التشقيق الثلاثي مختص بالاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية فالتشقيق ثنائي ، إذ ليس الدليل متكفلا لبيان موضوع نفسه ، وانما هو حكم ثابت للموضوعات المقدر وجودها ، فيدور أمر بقاء الموضوع فيها بين ان يكون بنظر العرف أو يكون بالدقة العقلية.
ثم انه ربما يتوهم أن التشقيق غير تام حتى في الشبهات الحكمية ، بل يتعين فيها بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل ، وذلك لأن العقل بعيد عن الأحكام الشرعية ، ولا طريق له إلى معرفة موضوعها ، بل لا بد وان يعين موضوع الحكم الشرعي من الدليل الدال عليه شرعا. فاحتمال ان يكون الميزان في بقاء الموضوع بالنظر العقلي فاسد.
وامّا الترديد بين النّظر العرفي ولسان الدليل فكذلك لا وجه له ، لأنه ان أريد من النّظر العرفي ما يفهمه العرف من الدليل ، ويراه موضوعا للحكم ، ولو بملاحظة القرائن الخارجية المتصلة أو المنفصلة ، فهو عين الموضوع الدليلي ، إذ المراد بالموضوع في لسان الدليل ما يكون الدليل ظاهرا فيه ولو بملاحظة القرائن الخارجية ، متصلة كانت أو منفصلة ، فالموضوع العرفي على هذا ليس أمرا مغايرا للموضوع الدليلي ليجعل الترديد بينهما. وان أريد بالنظر العرفي المسامحات العرفية ، فهو وان كان مغايرا للموضوع بحسب الدليل ، إلّا انه لا اعتبار به كما هو ظاهر. فإذا لا مناص من أن يكون الميزان في بقاء الموضوع بلسان الدليل دون غيره.