الاعتناء بالشك بعد الفراغ عن المركب ، والاعتناء به إذا كان قبل التجاوز عنه.
ثم في صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر صرح بعدم الاعتناء بالشك في اجزاء الصلاة في الأثناء بعد التجاوز عنها بقوله «رجل شك في الركوع وهو ساجد ، أو شك في السجود وهو قائم» فجعل التجاوز عن محل الجزء في الصلاة كالتجاوز عن المجموع المركب في غيرها.
ويمكن أن يقال : انه ليس ملاك قاعدة الفراغ كون الشك بعد الفراغ عن المركب ، بل ملاكها الشك في الصحة ، سواء كان صحة مجموع العمل بعد الفراغ عنه ، أو صحة الجزء بعد التجاوز عن محله. كما ان ملاك قاعدة التجاوز كون الشك في الوجود ، والشاهد عليه إطلاق دليل قاعدة الفراغ بل عمومه الشامل لما إذا كان الشك بعد مضي مجموع العمل أو مضي الجزء المشكوك فيه ولو كان في أثناء العمل. كقوله عليهالسلام «إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» وبعد ما أرجعنا الشك في الصحة إلى الشك في الوجود اتحدت القاعدتان.
وأما رواية ابن أبي يعفور فمضافا إلى اختصاصها بباب الوضوء دون سائر الأبواب ، فهي مجملة ، لأن الاستدلال بها مبني على رجوع الضمير إلى الوضوء ، وهو خلاف الظاهر ، بل الظاهر رجوعه إلى المشكوك من الجزء أو الشرط ، والدخول في غيره لا في غير الوضوء ، كما يستفاد ذلك من بقية الاخبار ، ولا أقل من الإجمال ، فلا يستفاد منها الاختصاص ، أي اختصاص قاعدة الفراغ بما إذا كان الشك بعد الفراغ عن المجموع المركب ، هذا أولا.
وثانيا : ان موثقة جابر (١) وصحيحة زرارة (٢) وان كانتا واردتين في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ باب ١٣ من أبواب الركوع ، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ ـ باب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، ح ١.