خصوص الصلاة ، إلّا انهما مشتملتان على كبرى كلية. ومجرد الإجماع على لزوم الاعتناء بالشك في الأثناء في غير باب الصلاة لا يوجب انقلاب ظهور الرواية في الكبرى الكلية واختصاصه باب الصلاة.
فتحصل : انه ثبوتا لا مانع من دخول الشك في الأجزاء أو الشرائط في الأثناء أو بعد العمل تحت قاعدة واحدة ، بإرجاع الفراغ إلى التجاوز على ما تقدم. وليس المجعول في كل من الموردين مخالفا للمجعول في المورد الآخر.
فيقع الكلام في مقام الإثبات ، وان المستفاد من الأدلة أي شيء. هل المستفاد منها قاعدة واحدة أو قاعدتان في موردين؟. وعليه يمكن ان يعتبر في إحداهما ما لم يعتبر في الأخرى ، كالدخول في الغير في قاعدة التجاوز دون الفراغ.
ونقول : الروايات المشتملة على عنوان المضي كقوله عليهالسلام «كل ما شككت في شيء مما قد مضى فأمضه كما هو» (١) ظاهرة في قاعدة الفراغ ، لظهور المضي في المضي الحقيقي ، كما ان ظاهر الإسناد يكون حقيقيا. وعليه فيختص بموارد الشك في صحة العمل الّذي مضى حقيقة ، ولا يعم موارد الشك في أصل وجود الجزء أو الشرط ، بداهة عدم صحة اسناد المضي إليه حقيقة ، فان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، وكيف يصدق المضي على ما لم يحرز وجوده بعد؟!
نعم تعم هذه الأخبار موارد الشك في صحة الجزء وفساده بعد فرض تحققه ، لإطلاقها وصدق مضي الجزء الّذي يشك في صحته وفساده. فهذه الروايات مختصة بقاعدة الفراغ وعدم الاعتناء بالشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه.
وأما أخبار قاعدة التجاوز ، فهي منحصرة بصحيحة زرارة ، وموثقة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ ـ باب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، ح ٣.