إسماعيل (١) بن جابر. وهما مشتملتان على عنوان الخروج عن المشكوك ، والدخول في غيره ، ولا بد وان يكون اسناده إليه مسامحيا لما عرفت. ومفادهما عدم الاعتناء بالشك في الجزء أو الشرط بعد تجاوز محلهما ، فالمجعول بحسب مقام الإثبات أمران بملاكين ، أحدهما : إلغاء الشك في الصحة بعد الفراغ ، والثاني : إلغاء الشك في وجود الجزء أو الشرط بعد تجاوز محله. هذا وإن أمكن استفادة قاعدة الفراغ من الصحيحة والموثقة أيضا ، بناء على ما ذكرناه من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود ، لو لم تكن بنفسها مجعولة بملاك يخصه كما عرفت.
فمقام الإثبات يقتضي تعدد القاعدتين. فلا بد من البحث عن خصوصيات كل منهما ، من عمومها وخصوصها ، واعتبار ما احتمل اعتباره فيها.
فنقول : أما قاعدة الفراغ ، فلا إشكال في كونها عامة ، تجري في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات ، على ما هو مقتضى عموم دليلها. بل هي عين أصالة الصحة ، الجارية في فعل الغير ، غاية الأمر انها تجري في فعل نفس الإنسان.
وأما قاعدة التجاوز فذهب الميرزا قدسسره إلى اختصاصها بباب الصلاة (٢) ، تبعا لبعض من تقدم. والمعروف انها أيضا عامة ، وقد خرج عنها باب الوضوء جزما ، والغسل والتيمم احتمالا إلحاقا. والظاهر من الأدلة هو الثاني.
وقد ذكر في وجه الاختصاص ما حاصله : ان الصحيحة وان كانت مطلقة ، والموثقة عامة ، إلّا أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الأولى وعموم الثانية ، وذلك لأن من مقدمات الإطلاق عدم وجود القدر المتيقن في البين ، وهو موجود في الصحيحة ، وهو موارد السؤال ، فيها رجل شك في التكبير وهو في القراءة أو شك في الركوع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ باب ١٣ من أبواب الركوع ، ح ٤.
(٢) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٦٨.