ارتكازي ، وهو أذكرية الإنسان حين اشتغاله بالعمل.
وبالجملة المدعى ان قاعدة الفراغ والتجاوز وان أمكن ثبوتا كونهما قاعدة واحدة ، إلّا انهما بحسب مقام الإثبات قاعدتان ، ويعتبر في إحداهما ـ وهي التجاوز ـ الدخول في الغير دون الأخرى لما عرفت ، فلا نعيد.
بقي الكلام في أمور :
أحدها : أن عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء منصوص. ومما دل عليه نفس الصحيحة المتقدمة. ولم يستشكل في ذلك أحد. والمشهور ألحقوا به الغسل والتيمم. والكلام في وجه الإلحاق ، ويحتمل فيه أحد وجهين :
الأول : ما بنى عليه الميرزا من اختصاص دليل قاعدة التجاوز بالصلاة ، وان مفادها جعل صغرى تعبدية لقاعدة الفراغ كما تقدم تفصيله. وعليه لا تجري في غير الصلاة من الغسل والتيمم وغيرهما.
وقد عرفت فساده ، وان المذكور في الصحيحة وموثقة جابر كبرى كلية ، وقد طبقها الإمام عليهالسلام على مورد السؤال فيهما ، وهي أجزاء الصلاة من غير أن يكون لها خصوصية.
الثاني (١) : ما ذكره الشيخ من ان الوجه في عدم جريان القاعدة في الوضوء انّ الوضوء وإن كان مركبا من الغسلات والمسحات ، إلّا ان الشارع اعتبرها امرا واحدا ، سماها بالطهارة ، فكأنه أمر بسيط لا يعقل فيه الشك في الاجزاء بعد التجاوز عنها.
وفيه : انّه ان أراد ان المأمور به عنوان بسيط متحصل من الغسلات والمسحات كما هو ظاهر الكلام ، فيرد عليه :
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٧١٣ (ط. جامعة المدرسين).