الصلاة التي أتى بها محرزة ، إلّا انه شك في صحتها من جهة الشك في ثبوت الأمر ، لاحتمال عدم دخول الوقت.
وأما الصورة الثانية : وهي ما إذا كان الشك في الانطباق فيما يرجع إلى اختيار المكلف ، فهي القدر المتيقن من مورد الروايات.
وأما الصورة الثالثة : وهي ما إذا كان الشك في الانطباق لأمر خارج عن اختيار المكلف ، فالظاهر أيضا انصراف الأخبار عنها ، لما عرفت من ان مفادها ليس تعبديا ، وانما هو أمارة نوعية من جهة ان الفاعل حين الاشتغال بالعمل يكون اذكر ، ولا يغفل عن الإتيان بما يعتبر فيه ، ومن الظاهر انّ الأذكرية حين العمل أجنبية عن المصادفة الواقعية وعدمها ، بداهة انها لا توجب كون الكعبة في الجهة التي صلى إليها ، وانما هي أمارة بالإضافة إلى ما هو فعل اختياري للفاعل ، فان أذكريته حين الاشتغال تقتضي عدم الإخلال به ، وهذا واضح.
نعم قد يكون العمل بحسب الظاهر صورته محرزة ، ويكون الشك فيه فيما هو خارج عن اختيار المكلف ، إلّا أنه بالدقة يرجع إلى ما هو فعل اختياري له ، كما إذا علم بأنه صلى مدة بلا سورة ، ثم شك في صحتها كذلك ، فان صورة العمل ظاهرا محفوظة ، إلّا ان الشك في صحتها وفسادها بالدقة ناش عن أن ما أتى به من الصلاة بدون السورة هل كان فيها مستندا إلى فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حتى لا تكون فاسدة ، أو كان بدون استناد إليها لتكون فاسدة. ومن الظاهر ان الإسناد وعدمه فعل اختياري للمكلف ، فتجري في مثله قاعدة الفراغ.
ومن هذا القبيل ما إذا علم المسافر بأنه صلى تماما ولكن احتمل أنه قصد الإقامة فأتم صلاته ، فان هوية العمل بحسب الظاهر ولو كانت محرزة ، إلّا ان منشأ الشك ليس إلّا قصد الإقامة ، الّذي هو فعل اختياري للمصلي.
وبالجملة في الصورة الأولى لا مجال للقاعدة جزما. وفي الثانية تجري