وأجاب عنه في الكفاية بأنه يستفاد منه الإطلاق ، لورود هذه الجملة في موارد مختلفة (١).
وفيه : انه لا يوجب عموم الجملة الواقعة في هذه المضمرة ، بل في مورد ثبت ذلك يؤخذ به ، وإلّا فلا. اللهم إلّا ان يتمسك للعموم بقوله عليهالسلام في ذيل المضمرة «ولا يعتد بالشك في شيء من الحالات».
الثاني : ما ذكره الشيخ (٢) وهو العمدة ، من أنه ان أريد من البناء على اليقين إضافة ركعة منفصلة إلى ما أتى به فهو وان كان موافقا للمذهب ، إلّا أنه مناف للاستصحاب ، لأن مقتضاه هو الإتيان بالركعة متصلة. بل ينطبق حينئذ قوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشك» على قاعدة اليقين في الصلاة ، التي دلت عليها جملة من الأخبار ، كقوله عليهالسلام لعمار الساباطي «ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء» (٣) وهو البناء على الأكثر ، والإتيان بالركعة الاحتياطية منفصلة ، فانها على تقدير عدم نقصان الصلاة تكون نافلة ، وعلى تقدير النقصان متممة. ولا يلزم من ذلك زيادة الركن من الركوع والسجدتين. وزيادة التكبيرة والتشهد والتسليم لا بأس بها في الفرض. وهذا بخلاف الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة ، فانه على تقدير يستلزم زيادة الركن المبطلة على كل حال ، ولهذا عبروا عن هذا بقاعدة اليقين ، لكونه موجبا لليقين بفراغ الذّمّة على جميع التقادير.
وان أريد من البناء على اليقين البناء على الأقل والإتيان بالركعة متصلة ، كما عليه العامة ، فهو وان كان موافقا للاستصحاب إلّا أنه مخالف للمذهب.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٩٥.
(٢) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٧ (ط. جامعة المدرسين).
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ ـ ٣٤٩.