عنوان التجاوز ومضي المحل عليه ، حيث انه مقيد بالسبق على اجزاء الصلاة ، كما انها مقيدة بتقدمه عليها ، لمكان الارتباطية ، كما في الاجزاء بعضها مع بعض ، فللشرط محل شرعي قد تجاوز على الفرض ، فتجري في نفسها قاعدة التجاوز ، ويحكم بتحققه ، فيترتب عليه الأثر بالقياس إلى الاجزاء السابقة واللاحقة والأعمال الأخر المشروطة به.
وأما إن كان من قبيل الشرط المقارن ، ولم يكن له محل شرعي سابق على العمل ، كالطهور بناء على أن الشرط ليس نفس الأفعال ، وانما هو عنوان متولد أو منتزع عنها المقارن للصلاة ، فلا مجال حينئذ لقاعدة التجاوز إذا شك في تحققه في الأثناء. وذلك لعدم صدق التجاوز على الآنات المتخللة حال الشك ، وقد فرضنا اعتبار الشرط فيها أيضا.
وبهذا ظهر فساد ما أفتى به بعض من الحكم بصحة الصلاة بإجراء القاعدة في الاجزاء السابقة ، وتحصيل الطهارة للأجزاء اللاحقة ، فان نفس الآنات المتخللة إلى أن يتطهر ليس بمتطهر ، لا تعبدا ولا وجدانا.
وقد يقال : بإمكان إجراء القاعدة على هذا الفرض أيضا ، لأن الشك في الطهارة التي فرضناها شرطا مقارنا مسبب عن الشك في الإتيان بالافعال قبل الصلاة وعدمه ، والسببية شرعية ، وقد تجاوز محل الأفعال ، فتجري فيها قاعدة التجاوز ، ويترتب على ذلك صحة الاجزاء السابقة واللاحقة.
وفيه : ان الأفعال على هذا المسلك ليست بواجبة شرعا ، ولا بد من الإتيان بها قبل الصلاة عقلا ، حيث ان تحصيل الشرط وهي الطهارة المقارنة لأول جزء من الصلاة لا يكون إلّا بذلك ، فليس لها محل شرعي ، ولم تتقيد بالتقدم على اجزاء الصلاة شرعا ليصدق التجاوز عن محلها بالدخول في اجزاء الصلاة.
وقد يقال : ان محلها الشرعي وان لم يتجاوز ، لعدم ثبوت محل شرعي لها ،