بها جرت فيه قاعدة التجاوز ، وإلّا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاعتناء بالشك ، إلّا إذا قلنا : بأن المعتبر شرعا بين الاجزاء هو عدم الفصل الطويل ، لا العنوان الوجوديّ ، فانه حينئذ يجري استصحاب عدم الفصل الطويل ، فيحكم بصحة الصلاة.
وأما الموالاة العقلية فالشك فيها يرجع إلى الشك في وجود المشروط ، فلا مجال فيه لقاعدة الفراغ أصلا. وقاعدة التجاوز انما تجري فيما إذا شك في تحققها بين اجزاء الكلمة التي تجاوز محلها دون غيره.
وأما النية فما يكون معتبرة منها شرعا ، وهي قصد القربة ، فحالها حال سائر الشرائط المعتبرة شرعا ، فان كان الشك فيها بعد تجاوز المحل ، كما إذا شك المصلي في انه أتى بالافعال السابقة رياء أو مع قصد القربة جرت القاعدة ، وحكم باقترانها مع قصد القربة. وإن كان قبل تجاوز المحل فلا بد من الاعتناء بالشك كما انها مورد لقاعدة الفراغ إذا كان الشك بعد الفراغ.
وأما ما يكون معتبرة منها عقلا ، وهو قصد عنوان العمل المقوم لحقيقته ، فحاله حال الموالاة العقلية. فان كان الشاك حين شكه محرزا له ، بأن كان قاصدا لعنوان صلاة العصر مثلا ، وشك في أنه قصدها فيما مضى من اجزاء الصلاة أو أتى بها لتعليم الغير ولم يقصد العنوان؟ جرت فيه قاعدة التجاوز. وإن لم يكن محرزا لذلك حين الشك ، فمرجع الشك إلى الشك في الوجود ، وأنه هل شرع في الصلاة أم لم يشرع فيها ، ومن الظاهر انه ليس موردا لقاعدة التجاوز. ومقتضى الاستصحاب والاشتغال لزوم الاستئناف.
وبما بيناه من التفصيل ظهر فساد ما ذكره السيد في الفرع الأول ، مما جعله ختاما للشكوك في كتاب العروة ، وهو انه إذا شك المصلي في أثناء صلاته انه قصد صلاة الظهر أو العصر. فان لم يكن عالما بأنه صلى الظهر صحت صلاته ، ولا بد له