وجوبها الشرطي. فمن حيث وجوبها النفسيّ ليس لها محل شرعي لتجري فيه قاعدة التجاوز ، فيكون مقتضى الاشتغال العقلي أو الاستصحاب البناء على عدم الإتيان بها ، فلا بد من إتيانها ، ومعه لا يترتب أثر على إجراء قاعدة التجاوز من حيث وجوبها الشرطي.
وأما الموالاة فتارة : يتكلم في الموالاة المعتبرة بين الأجزاء المستقلة. وأخرى : بين اجزاء كلمة واحدة. وثالثة : بين كلمتين.
أما الموالاة المعتبرة بين الأجزاء المستقلة فلا بد وأن تكون شرعية ، ولذا لا تعتبر فيما لم يعتبرها فيه الشارع كالغسل ، فان كان الشك في تحققها بين الأجزاء السابقة كالركعة السابقة جرت قاعدة التجاوز فيه ، وحكم بتحققها ، وصحة ما تجاوز محله. وإن كان الشك فيها في غير الاجزاء السابقة فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز. نعم يجري استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل ، وهو خارج عن محل الكلام.
وأما الموالاة المعتبرة بين أجزاء كلمة واحدة وكلمتين فهي عقلية ، بل هي مقومة لتحقق الكلمة أو الكلام واستفادة المراد منها فإذا شك في تحققها لا محالة يرجع الشك إلى وجود تلك الكلمة. مثلا إذا كبر ، فشك في أنه فصل بين لفظ الله ولفظ أكبر أم لم يفصل ، بما ان الموالاة بينهما مقومة لحقيقتها كان الشك في وجود التكبيرة ، وبما ان محلها باق لزم الاعتناء بالشك. نعم ان كان الشك في الموالاة بين الكلمات التي جاز محلها جرت القاعدة فيها.
وبالجملة الموالاة تارة : تكون معتبرة شرعا ، كالموالاة بين الأجزاء المستقلة. وأخرى : يكون اعتبارها عقليا ، كالموالاة المعتبرة بين الكلمات ، أو بين اجزاء كلمة واحدة المقومة لحقيقتها. أما الموالاة الشرعية ، فحالها حال سائر الشرائط ان كان الشك فيها بعد تجاوز محلها ، كما إذا شك في اقتران الأجزاء السابقة