أيضا ، لأن الشرط على الفرض اعتبر فيه التقدم على جميع اجزاء العمل.
وقد يتخيل كون صلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر من هذا القبيل ، فإذا فرضنا ان المصلي في أثناء اشتغاله بصلاة العصر شك في أنه هل أتى بالظهر أم لم يأت بها؟ جرت قاعدة التجاوز في صلاة الظهر ، فلا يجب إعادتها ، وصحت صلاة العصر أيضا ، لأن صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر كاشتراط الصلاة بالغسلات والمسحات.
وفيه : أولا : ما ذكره الشيخ من ان الترتيب بين العصر والظهر شرط ذكري لا واقعي ، وليس العصر في فرض النسيان مشروطا بأن تكون متعقبة بالظهر ، ولذا لو فرضنا ان المصلي نسي الإتيان بصلاة الظهر حتى أتم العصر صحت صلاته ، فامّا أن تحسب ظهرا ، كما صرح به في العروة لقوله عليهالسلام «أربع مكان أربع» (١) وامّا تحسب عصرا ، فيجب عليه الإتيان بالظهر بعد ذلك ، فليس لصلاة الظهر محل شرعي سابق على صلاة العصر في فرض النسيان ليصدق انه تجاوز محله ، بل لا يشك في صحة الصلاة حينئذ ليرجع إلى قاعدة التجاوز أو غيرها.
وثانيا : نفرض ان الترتيب بين الصلاتين شرط واقعي ، إلّا أنك قد عرفت ان صلاة الظهر غير مشروطة بالسبق على العصر ، ولذا تصح ولو لم يأت المكلف بصلاة العصر بعد ذلك عصيانا أو لموت ونحوه. بل صلاة العصر مشروط بالتعقب بالظهر ، لقوله عليهالسلام «إلّا ان هذه قبل هذه» (٢) فليس لصلاة الظهر محل شرعي ليصدق مع فوته عنوان التجاوز ، فمقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب لزوم الإتيان بها.
وبعبارة أخرى : في صلاة الظهر حيثيتان : حيثية وجوبها النفسيّ ، وحيثية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ ـ باب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ ـ باب ٤ من أبواب المواقيت ، ح ٢٠.